90

Intisar

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Shekarar Bugawa

1415 AH

فإن قيل: القرآن يمنع مما ذكرتم، لأنه تعالى قال: <span class="quran"> (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) </span> (١) ورفع الجناح يدل على الإباحة لا على الوجوب.

قلنا: هذه الآية غير متناولة لقصر الصلاة في عدد الركعات، وإنما المستفاد منها التقصير في الأفعال من الإيماء وغيره، لأنه تعالى علق القصر بالخوف، ولا خلاف في أنه ليس من شرط القصر في عدد ركعات الصلاة الخوف، وإنما الخوف شرط في الوجه الآخر وهو الأفعال في الصلاة لأن صلاة الخوف قد أبيح فيها ما ليس مباحا مع الأمن.

&lt;tl٢&gt; (مسألة) NoteV00P164N٦٣ [من سفره أكثر من حضره] &lt;/tl٢ &gt; ومما انفردت به الإمامية: القول بأن من سفره أكثر من حضره كالملاحين والجمالين ومن جرى مجراهم لا تقصير عليهم، لأن باقي الفقهاء لا يراعون ذلك.

والحجة على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة، وأيضا فإن المشقة التي تلحق المسافر هي الموجبة للتقصير في الصوم والصلاة، ومن ذكرنا حاله ممن سفره أكثر من حضره لا مشقة عليه في السفر، بل ربما كانت المشقة في الحضر لاختلاف العادة، (٢) وإذا لم يكن عليه مشقة فلا تقصير.

Shafi 164