Intisar
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Shekarar Bugawa
1415 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Shekarar Bugawa
1415 AH
أكثر من ورود نهي الله تعالى أو رسوله (صلى الله عليه وآله)، ولهذا لما عرفوا نهيه (عليه السلام) عن عقد الربا حكموا بفساد العقد، وبأنه غير مجزئ، ولم يتوقف أحد منهم في ذلك على دليل سوى النهي، ولا قال أحد قط منهم النهي إنما اقتضى قبح الفعل، ويحتاج إلى دلالة أخرى على الفساد وعدم الإجزاء، وهذا عرف لا يمكن جحده.
وأيضا فإن الصلاة في ذمة هذا المكلف بيقين.
[وينبغي أن يسقطها] (١) بيقين مثله، وإذا صلى في الإبريسم المحض لا يعلم قطعا أن ذمته قد برئت كما يعلم ذلك في الثوب من القطن والكتان فيجب أن تكون الصلاة فيه غير مجزئة لعدم دليل الثقة (٢) ببراءة الذمة.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P135N٣٢ [الصلاة في وبر الأرانب والثعالب وجلودها] </tl٢> ومما تفردت به الإمامية: بأن الصلاة لا تجوز في وبر الأرانب والثعالب ولا في جلودها وإن ذبحت ودبغت الجلود.
والوجه في ذلك الإجماع المتردد ذكره، وما تقدم أيضا من أن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين، ولا يقين في سقوط صلاة من صلى في وبر أرنب أو ثعلب أو جلدهما.
Shafi 135
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 517