120

Al-Intibah lima Qala al-Hakim wa-Lam Yukhrijah

الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو روياه

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

سوريا

Nau'ikan

٨٧ - ١/ ٤٨٥ (١٧٨٢) قال: أخبرنا عبد الله بن الحسين القاضي بمرو، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا سعيد بن عامر، ثنا محمد بن عمرو، ثنا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عائشة ﵂ قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ على أنواع ثلاثة: فمنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بحج مفرد، ومنا من أهل بعمرة، فمن كان أهل بحج وعمرة فلم يحل من شيء مما حرم عليه حتى قضى مناسك الحج، ومن أهل بحج مفرد لم يحل من شيء حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بعمرة فطاف بالبيت والصفا والمروة حل ثم استقبل الحج. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
كذا قال، وسكت عنه الذهبي.
قلت: أخرجاه من وجه آخر بمعناه: البخاري (١٥٦٢) كتاب (الحج) باب (التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي) قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة ﵂ أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله ﷺ بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. ثم أخرجه (٤٤٠٨) كتاب (المغازي) باب (حجة الوداع) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك عن أبي الأسود به. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك وقال: مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك مثله.
وأخرجه مسلم (١٢١١) كتاب (الحج) باب (بيان وجوه الحج وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة ﵂ أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع .. فذكره.

1 / 122