26

الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

Mai Buga Littafi

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ومكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1408 AH

Inda aka buga

القاهرة وجيزة

والله أكبر )) رواه مسلم في صحيحه (١) . وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: ((جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما يجزئني منه، فقال: ((قل سبحان الله ، والحمد لله، ولا إله إلا الله ، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله )) فقال : يا رسول الله ! هذا لله، فمالي قال: قل: ((اللهم ارحمني ، وارزقني ، وعافني ، واهدني )) فلما قام قال: هكذا بيديه - فقال رسول الله ﷺ: (( أما هذا فقد ملأ يديه من الخير)) رواه أحمد، وأبو داود ، والنسائي (٢).

والذين أوجبوا القراءة في الجهر : احتجوا بالحديث الذي في السنن عن عبادة أن النبي ﷺ قال: ((إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) (٣) . وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور

(١) أخرجه مسلم (٢ / ١٧٢) وأحمد (٥ / ١٠، ١١، ٢٠، ٢١) .

(٢) أخرجه أحمد (٤ / ٣٥٢، ٣٥٦، ٣٨٢) وأبو داود (٨٣٢) والنسائي (٢ / ١٤٣) والبغوي في شرح السنة (٦١٠) والحميدي في مسنده (٧١٨) وابن خزيمة (٥٤٤) والبيهقي في جزئه (١٨٤، ١٨٥) وعبد الرزاق (٢٧٤٧) وابن حبان (٤٧٣) موارد والدارقطني (١ / ٣١٣، ٣١٤) وابن الجارود في المنتقى (١٨٩) .

(٣) أخرجه أبو داود (٨٢٣، ٨٢٤، ٨٢٥) والترمذي (٣١١) وقال: وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا أصح . والنسائي (٢ / ١٤١) والبغوي في شرح السنة (٦٠٦) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١ / ٢١٥) وأحمد في المسند (٥ / ٣١٦، ٣٢٢) وابن حبان (٤٦٠) موارد والحاكم (١ / ٢٣٨، ٢٣٩) والدارقطني (١ / ٣١٨ _ ٣٢٠) وحسنه .

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٣ / ٣١٥): عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله ﷺ بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة ، فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال : (هل تقرأون إذا جهرت بالقراءة) ؟ فقال بعضنا : إنا لنصنع ذلك. قال : فلا وأنا أقول مالي أنازع القرآن فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن . رواه أبو داود واللفظ له والنسائي والدارقطني وله أيضاً ( لا يجوز صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب ) وقال: إسناده حسن ورجاله كلهم ثقات . ثم قال شيخ الإسلام : -

26