الإلمام بأحاديث الأحكام

Ibn Daqiq al-'Id d. 702 AH
85

الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام

Bincike

حسين إسماعيل الجمل

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

بيروت والرياض

أَبَا بَرزَة يَقُول: " كَانَ رَسُول الله [ﷺ َ] لَا يُبَالِي بِبَعْض تَأْخِير (صَلَاة) الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل، وَكَانَ لَا يحب النّوم قبلهَا، وَلَا الحَدِيث بعْدهَا ". قَالَ شُعْبَة: ثمَّ لَقيته مرّة أُخْرَى فَقَالَ: " أَو ثلث اللَّيْل ". أخرجهُمَا مُسلم. (١٨٥) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، أَن رَسُول الله [ﷺ َ] قَالَ: " من أدْرك رَكْعَة من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس؛ فقد أدْرك الصُّبْح، وَمن أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس؛ فقد أدْرك الْعَصْر ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (١٨٦) وَفِي رِوَايَة أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عِنْد البُخَارِيّ: " إِذا أدْرك (أحدكُم) سَجْدَة من صَلَاة الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس فليتم صلَاته، وَإِذا أدْرك سَجْدَة من صَلَاة الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس؛ فليتم صلَاته ".

1 / 128