الإلمام بأحاديث الأحكام

Ibn Daqiq al-'Id d. 702 AH
81

الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام

Bincike

حسين إسماعيل الجمل

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

بيروت والرياض

(بَاب مَوَاقِيت الصَّلَاة) (١٧١) عَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي ﵄، قَالَ: سُئِلَ رَسُول الله [ﷺ َ] عَن وَقت الصَّلَوَات فَقَالَ: " وَقت صَلَاة الْفجْر مَا لم يطلع قرن الشَّمْس الأول، وَوقت صَلَاة الظّهْر إِذا زَالَت الشَّمْس عَن بطن السَّمَاء مَا لم تحضر الْعَصْر، وَوقت صَلَاة الْعَصْر مَا لم تصفر الشَّمْس وَيسْقط قرنها الأول، وَوقت صَلَاة الْمغرب إِذا غَابَتْ الشَّمْس مَا لم يسْقط الشَّفق، وَوقت صَلَاة الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل ". (١٧٢) وَعَن عَائِشَة (زوج النَّبِي [ﷺ َ] ورَضِيَ اللَّهُ عَنْها)، أَنَّهَا قَالَت: " إِن كَانَ رَسُول الله [ﷺ َ] ليُصَلِّي الصُّبْح، فَيَنْصَرِف النِّسَاء متلفعات بمروطهن مَا يُعرفن من الْغَلَس ". (١٧٣) وَعَن رَافع بن خديج ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله

1 / 124