264

الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام

Editsa

حسين إسماعيل الجمل

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

بيروت والرياض

(٥٨٨) وَعَن مَسْرُوق، عَن معَاذ: " أَن النَّبِي [ﷺ َ] لما وَجهه إِلَى الْيمن أمره أَن يَأْخُذ: من الْبَقر من كل ثَلَاثِينَ تبيعًا أَو تبيعة، وَمن كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة، وَمن كل حالم يَعْنِي محتلمًا دِينَارا أَو عدله من المعافر - ثِيَاب تكون بِالْيمن - ". أخرجه الْأَرْبَعَة، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن، وَذكر أَن بَعضهم رَوَاهُ مُرْسلا، قَالَ: وَهَذَا أصح.
(٥٨٩) وَأخرجه الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " / وَلم يقل: " أَو تبيعة "، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، وَلم يخرجَاهُ. قلت: إِن كَانَ مَسْرُوق سمع من معَاذ فَالْأَمْر كَمَا قَالَ.

1 / 307