262

الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام

Bincike

حسين إسماعيل الجمل

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

بيروت والرياض

وَقَالَ فِي هَذِه الرِّوَايَة: إِن أَبَا بكر كتب لَهُ فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي أَمر الله تَعَالَى [و] رَسُوله ﵇.
(٥٨٦) (وَفِي مَوضِع آخر: أَن أَبَا بكر كتب لَهُ الَّتِي أَمر الله وَرَسُوله: وَمن بلغت صدقته بنت مَخَاض وَلَيْسَت عِنْده / وَعِنْده بنت لبون فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين، فَإِن لم يكن عِنْده بنت مَخَاض عَلَى وَجههَا وَعِنْده ابْن لبون فَإِنَّهُ تقبل مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَه شَيْء) .
(٥٨٧) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن شهَاب، قَالَ: هَذِه نُسْخَة كتاب رَسُول الله [ﷺ َ] الَّذِي كتبه فِي الصَّدَقَة، وَهُوَ عِنْد آل عمر ابْن الْخطاب. قَالَ ابْن شهَاب: أَقْرَأَنيهَا سَالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها عَلَى وَجههَا، وَهِي الَّتِي انتسخ عمر بن عبد الْعَزِيز من (عبد الله بن

1 / 305