122

الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام

Bincike

حسين إسماعيل الجمل

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

بيروت والرياض

بِفَاتِحَة الْكتاب وسورتين؛ يطوِّل فِي الأولَى ويقصِّر فِي الثَّانِيَة، ويُسمع الْآيَة أَحْيَانًا، وَكَانَ يقْرَأ فِي [صَلَاة] الْعَصْر بِفَاتِحَة الْكتاب وسورتين، وَكَانَ يطول فِي [الرَّكْعَة] الأولَى من صَلَاة الصُّبْح، وَيقصر فِي الثَّانِيَة ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ /.
(٢٦٥) وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " وَيقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَة الْكتاب ".
(٢٦٦) وَعَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ) ﵁: " أَن النَّبِي [ﷺ َ] كَانَ يقْرَأ فِي صَلَاة الظّهْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين فِي كل رَكْعَة قدر ثَلَاثِينَ آيَة، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قدر خمس عشرَة آيَة - أَو قَالَ نصف ذَلِك - وَفِي الْعَصْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين فِي كل رَكْعَة قدر خمس عشرَة آيَة، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قدر نصف ذَلِك ". أخرجه مُسلم.

1 / 165