Al-i'lam fi Iydaah ma Khafi ala al-imam

Fahd Al-Sunaid d. Unknown
69

Al-i'lam fi Iydaah ma Khafi ala al-imam

الإعلام في إيضاح ما خفي على الإمام

Mai Buga Littafi

مكتبة السنة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Inda aka buga

القاهرة - مصر

Nau'ikan

زيد العمي عن أبيه عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: «من تزوج فقد أعطي نصف العبادة» وهذا سند ضعيف جدًا وفيه ثلاث علل: - الأولى: عبد الرحيم بن زيد متروك الحديث، وكذبه ابن معين. الثانية: زيد العمي ضعيف، قال الذهبي في الكاشف: فيه ضعف. وقال الحافظ: في التقريب: ضعيف. الثالثة: قال ابن أبي حاتم في كتاب "الجرح والتعديل" في ترجمة زيد العمي، روى عن أنس مرسل. وأما محمد بن إسماعيل شيخ أبي يعلى فثقة وكذا يزيد بن هارون. ثم رأيت ابن الجوزي رواه في العلل المتناهية (١٠٠٥) من طريق مالك بن سليمان حدثنا هيَّاج بن بسطام عن خالد الحذاء عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعًا «من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي»، ثم قال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ وإنما يُذكَر عنه، وفيه آفات: منها يزيد الرقاشي؛ قال أحمد: لا يكتب عنه شيء كان منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وفيه هياج قال أحمد: متروك الحديث. وقال يحيى: ليس بشيء. وفيه مالك بن سليمان، وقد قدحوا فيه. اهـ. قلت: خلاصة ما تقدم أن الحديث لا يصح من جميع طرقه، والله أعلم.

1 / 70