35

Al-i'lam fi Iydaah ma Khafi ala al-imam

الإعلام في إيضاح ما خفي على الإمام

Mai Buga Littafi

مكتبة السنة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Inda aka buga

القاهرة - مصر

Nau'ikan

(٤/ ١٩١) بالسند الذي ذكره البوصيري حديث عائشة بلفظ: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديأة»، ذكره في أبواب ما يحل للمحرم قتله، وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق محمد بن جعفر به، وذكر ابن خزيمة في أبواب الأفعال المباحة في الصلاة حديث ضمضم بن جوس عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ «أمر بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحية» ومما يؤيد أن الشيخ حفظه الله إنما تبع البوصيري أنه لم يذكر الجزء والصفحة كعادته في العزو، والله أعلم، وتبين أيضًا أن الحكم مع ضعفه قد وهم في متن الحديث مخالفًا في ذلك الحافظ الناقد شعبة بن الحجاج. قال الشيخ حفظه الله: وللحديث شاهد قوي من حديث علي. . . قلت: فساقه ثم قال: أخرجه الطبراني في المعجم الصغير وأبو نعيم في أخبار أصبهان وأبو محمد الخلال في "فضائل قل هو الله أحد" من طرق عن محمد بن فضيل. . قلت: قال الطبراني في المعجم الصغير (٨٣٠): حدثنا محمد بن الحسين الأشناني الكوفي ثنا عباد بن يعقوب الأسدي ثنا محمد بن فضيل عن مطرف بن طريف عن المنهال بن عمرو عن محمد بن الحنفية عن علي قال: لدغت النبي ﷺ عقرب وهو يصلي فلما فرغ قال: «لعن الله العقرب، لا تدع مصليًا ولا غيره. . .» الحديث، وقال الطبراني: لم يروه عن مطرف إلا ابن فضيل. وقال الهيثمي في

1 / 36