Iclam
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Bincike
الشيخ محمد الحسون
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1414 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Bincike
الشيخ محمد الحسون
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1414 AH
Nau'ikan
باب القول في المسائل المفردة واتفقت الإمامية على أنه لا عول (1) في الفرائض، وهو مذهب ابن عباس وجماعة متأخرة من العامة من أهل النظر والآثار. (2) وقد تعلق قوم من أصحاب العول بما يحكى عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله: (صار ثمنها تسعا!)، (3) وذلك إنما خرج منه على طريق التعجب والإنكار.
فأما قول الإمامية في أن الأم ترث الثلث في أصل المال مع الزوج والزوجة معا، فهو مذهب ابن عباس، وقد ذهب إليه جماعة من أهل النظر والآثار. (4) وقولهم إن ابن العم للأب والأم أحق بالتركة من العم للأب، فهو قول جماعة من الصحابة والتابعين بإحسان، وإليه ذهب مالك بن أنس، وغيره من فقهاء مدينة الرسول عليه وآله السلام، وحكى الطبري عن مالك أنه قال: وجدت عليه الاجماع. (5)
Shafi 67
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 67