Iclam
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Bincike
الشيخ محمد الحسون
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1414 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Bincike
الشيخ محمد الحسون
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1414 AH
Nau'ikan
ولم أجد أحدا من العامة يعتبر في الخنثى ما ذكرناه على الترتيب الذي وصفناه، بل أئمة متفقيهم على خلافه في الأحكام. (1) واتفقت الإمامية في من ليس له ما للرجال وما للنساء، أن يورث بالقرعة.
ولم أجد للعامة في هذه المسألة قول. (2) واتفقت الإمامية في الشخصين إذا كانا على حقو واحد، أنهما يعتبران بالمنام واليقظة، فإن ناما معا واستيقظا معا فهما واحد وميراثهما ميراث واحد، وإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فإنهما اثنان ولهما ميراث اثنين.
ولم أقرأ لأحد من العامة في هذا مسطورا ولا عرفت لهم فيه قولا.
باب ميراث العبيد، والمكاتبين اتفقت الإمامية بأسرها على أنه لا ميراث للملوك من حر، واختلفوا في الحر يموت ويترك مالا وأبا مملوكا، أو أبا أو ولدا مملوكا، أو ذا رحم،
Shafi 63
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 67