54

Iclam

الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام

Bincike

الشيخ محمد الحسون

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1414 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

واتفقت الإمامية على أن الزوجة لا ترث من الرباع شيئا، ولكن تعطى بقيمة حقها من البناء والطوب والآلات. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنها وارثة من جميع التركة على العموم.

باب ميراث الإخوة والأخوات واتفقت الإمامية على أنه لا ميراث للأخوة والأخوات من الأب إذا حضر أخوة من أب وأم، وأن واحدهم يجري واحد من ذكرناه مجرى جماعتهم. (2) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، ورأوا توريث الأخوة والأخوات من الأب مع الأخوة والأخوات من الأب والأم في مواضع وأحوال:

Shafi 56