Iclam
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Bincike
الشيخ محمد الحسون
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1414 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Bincike
الشيخ محمد الحسون
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1414 AH
Nau'ikan
سبيل الاختصار، ليصح به الوجه فيه لذوي الاعتبار إن شاء الله تعالى.
باب ميراث الوالدين اتفقت الإمامية على أنه لا يرث مع الوالدين أو أحدهما من خلق الله أحد، إلا الولد والزوج والزوجة. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن للأخوة والأخوات مع الأم نصيبا في الميراث على حسب ما يقتضيه نصيبهم، وعلى اختلافهم في الآراء. (2) واتفقت الإمامية في من يموت ويخلف والديه وابنته، أن للابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما يبقى رد على الأبوين والابنة بحسب سهامهم. (3) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن للبنت النصف، وللأم السدس، وللأب ما يبقى وهو الثلث. (4) واتفقت الإمامية في من يموت ويترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن، أن للابنتين الثلثين، والباقي من الأبوين السدس، وما يبقى فهو رد على الابنتين والأب خاصة، وليس لابن الابن شئ. (5)
Shafi 52
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 67