Iclam
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Bincike
الشيخ محمد الحسون
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1414 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Bincike
الشيخ محمد الحسون
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1414 AH
Nau'ikan
واتفقت الإمامية على أن شارب الخمر يقتل في الثالثة. (1) وأجمعت العامة على خلافهم في ذلك، وإنكار وجوب قتله بما وصفناه. (2) باب القتل وضروبه والقسامة والقصاص والديات اتفقت الإمامية على أن من ضرب امرأة فألقت نطفة كان عليه ديتها عشرين دينارا، فإن ألقت علقة فأربعون دينارا، فإن ألقت مضغة فستون دينارا، فإن ألقت عظما مكسيا لحما فثمانون دينارا، فإن ألقت ميتا لم يلجه الروح فمائة دينار. (3) وأجمعت العامة على خلاف ما ذكرناه من هذا الترتيب الذي وصفناه.
واتفقت الإمامية على أن من أفزع رجلا فعزل عن عرسه فعليه عشر دية الجنين، والعامة على خلاف ذلك.
واتفقوا في قتل الاثنين بواحد وما زاد على الاثنين، أن أولياء الدم مخيرون بين ثلاث: إما أن يقتلوا القاتلين ويؤدوا فضل ما بين دياتهم ودية
Shafi 48
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 67