36

Iclam

الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام

Bincike

الشيخ محمد الحسون

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1414 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

مسلمين عدلين، فمن لم يشهده عدلان فالمتلفظ بطلاقها على ثبوت النكاح. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وأن الطلاق قد يقع وإن لم يحضره الشاهدان.

واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بغير لفظه وإن عبر به وعبر عنه سائر الألفاظ العربية مما سواه. (2) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنه قد يقع بغير لفظه إذا أريد بذلك لفظ الطلاق. (3) واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بالشروط على كل حال. (4)

Shafi 38