31

Iclam

الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام

Bincike

الشيخ محمد الحسون

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1414 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

جميعا ما لم يحتل بذلك فيهما لإسقاط الزكاة لا زكاة فيهما كقولهم في المسألة الأولى سواء. (1) ومنها قولهم إن أقل ما يخرج إلى الفقير من مفروض الزكاة درهم على التمام. (2) [بياض بمقدار ثلث صفحة] (3) والأحكام، فبين العامة فيه اختلاف، وقد ذهب بعض الإمامية من هذه الأبواب إلى ما رغب عنه جمهورهم، وكان من العامة مع هذه الجمهور على الرغبة عنه الاطباق.

وكذلك وجدت القول في أبواب الإعتكاف، وأحكام المسافرين في الصوم والافطار والتقصير في الصلاة والتمام وحدود المسافات والطاعة في السفر والإباحة والعصيان، فلم أتعرض لتفصيل هذه الجمل، إذ الغرض في هذا الكتاب سواه على ما رسمناه.

Shafi 33