27

Iclam

الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام

Bincike

الشيخ محمد الحسون

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1414 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

القول في من لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين من الأحرار البالغين من المسلمين وإن كانوا على ظاهر العفاف والستر الجميل واتفقت الإمامية على أنه لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين أبرص، ولا مجذوم، ولا مفلوج، ولا محدود وإن صلح للإمامة في غير ما عددنا من الصلاة (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن يقدم جميع ما ذكرناه في هذين الموطنين إذا كانوا يحسنون للإمامة من غير محظور، وتعلقوا في ذلك بالرأي، ولم يلجأوا فيه إلى أثر مذكور. (2) القول في صلاة الكسوف واتفقت الإمامية على أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة منها

Shafi 29