بدليل الموضحة، ولم يُجوِّز شيخنا الاقتصار عليه) [الفروع: ١/ ١٥١ (١/ ١٨٣)] (^١).
٣٥ - حكم وسخ الظفر اليسير ونحوه إذا منع وصول الماء:
- قال ابن مفلح: (وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء ففي صحة طهارته «و: هـ» (^٢) وجهان «و: ش»، وقيل: تصح ممن يشق تحرزه منه، وجعل شيخنا مثله كل يسير منع حيث كان، كدم، وعجين، واختار العفو) [الفروع ١/ ١٥٤ (١/ ١٨٧)] (¬٣).
٣٦ - إطالة الغرة (غسل ما زاد على المرفقين والكعبين في الوضوء):
- قال ابن القيم: (هذه المسألة تُلَقَّب بمسألة إطالة الغُرّة، وإن كانت الغرة في الوجه خاصة.
وقد اختلف الفقهاء في ذلك، وفيها روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: يستحب إطالتها، وبها قال أبو حنيفة والشافعي، واختارها