الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

Khalid bin Abdullah Afif d. Unknown
68

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

Nau'ikan

شهادة الفاسق على النكاح من المنقول والمعقول (١): من المنقول (٢): عموم قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (٣)، وقوله ﷺ «لا نكاح إلا بشهود» (٤). وجه الدلالة: أنّ الفاسق شاهد؛ لقوله ﷾: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٥) فقد قسَّم الشهود إلى مرضيين وغير مرضيين، فيدل على كون غير المرضي - وهو الفاسق - شاهدًا (٦). ونوقش: بأن الفاسق ليس بمرضي، وإنما المرضيُّ من كان عدلًا مستقيمًا في دينه وشهادته (٧). من المعقول: ١. أن حضور الشهود في باب النكاح لدفع تهمة الزنا - لا للحاجة إلى شهادتهم عند الجحود والإنكار؛ لأن النكاح يشتهر بعد وقوعه - فيمكن دفع الجحود والإنكار

(١) انظر: الأحكام المترتبة على الفسق (١/ ٣٢٣ - ٣٢٨). (٢) المبسوط للسرخسي (٥/ ٣٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٧١). (٣) سورة البقرة: ٢٨٢. (٤) كذا ذكره السرخسي في المبسوط (٥/ ٣٠)، والكاساني في بدائع الصنائع (٦/ ٢٧١)، ولم أجده بهذا اللفظ. قال الزيلعي ﵀: "غريب بهذا اللفظ" نصب الراية (٣/ ١٦٧). والزيلعي في تخريجه لأحاديث الهداية إذا قال عن حديث: "غريب" فهو يعني "لا أصل له"، وهو اصطلاح خاص به، قاله الشيخ الألباني ﵀ في سلسلة الأحاديث الضعيفة (٢/ ٤٤) وغيرها. (٥) سورة البقرة: ٢٨٢. (٦) بدائع الصنائع (٦/ ٢٧١). (٧) أسنى المطالب (٤/ ٣٣٩)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (١٠/ ٢٨٦).

1 / 68