167

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam by Ibn Qasim

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ

Nau'ikan

لأن النهي قد تناوله لفظًا إذ حكمه أن يقول لا أمتثل والحال دال على التكبر. ولأبي داود "والإسبال في الإزار والقميص والعمامة" وله من حديث أبي هريرة "بينما رجل يصلي مسبلًا إزاره قال له رسول الله – ﷺ "اذهب فتوضأ مرتين" فقال له رجل أمرته أن يتوضأ. فسكت. ثم قال "إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل" ووجه أنه معصية وكل من واقع المعصية فإنه يؤمر بالوضوء والصلاة. وذكر الشيخ الإسلام وابن القيم أن كل ما زاد في اللباس في الطول والعرض حرام. وقال في الإنصاف هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه. وقد يجوز من غير خيلاء ولا استمرار كما في الصحيح عن النبي – ﷺ أنه قال للصديق "إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء" ويجوز في الحرب لإرهاب العدو لأنه –﵊ رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين مسبلًا يختال في مشيته فقال "إنها للبسة يبغضها الله إلا في هذا الموطن" ويجوز لحاجة كستر ساق قبيح ونحوه. (وللخمسة) من حديث ابن عباس (إلا النسائي "البسوا من ثيابكم البياض) البياض لون الأبيض وقماش تعمل منه ملابس بيض. (فإنها من خير لباسكم) وعن أبي الدرداء يرفعه "أحسن ما زرتم الله به في مساجدكم البياض" ولفظ الحاكم "خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم" ولأحمد والنسائي والترمذي وصححه وغيرهم من حديث سمرة "البسوا ثياب

1 / 170