149

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam by Ibn Qasim

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ

Nau'ikan

صلاة العصر المختار من مصير الفيء مثله بعد فيء الزوال من غير فضل بينهما (ما لم تصفر الشمس) ويأتي والشمس بيضاء نقية. وقال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن من صلاها والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها. وأصرح حديث في تحديد وقتها حديث جبرائيل أنه صلاها بالنبي – ﷺ في اليوم الأول وظل الرجل مثله. وفي اليوم الثاني وظل الرجل مثليه. وقال النبي – ﷺ "الصلاة ما بين هذين الوقتين"، وهذا مذهب جماهير العلماء ومن صلاها في ذلك الوقت فقد صلاها في وقتها. ثم يدخل وقت الضرورة قال الشيخ وهو الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة المدنية. وقال نقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت للصلوات الخمس وقت اختيار وهو خمسة. ووقت ضرورة وهو ثلاثة (ووقت صلاة المغرب) إذا وجبت أي غربت وفي لفظ "إذا غربت" وهو سقوط قرص الشمس جميعه بحيث لا يرى منه شيء وهو إجماع ولا يجوز قبل الغروب إجماعًا. ويمتد من سقوط قرص الشمس (ما لم يغب الشفق) الأحمر عند جماهير أهل العلم وفي رواية "ما لم يسقط ثور الشفق" أي ثورانه وانتشاره. وفي حديث جبريل "فأقام المغرب حين وجبت الشمس.

1 / 152