Bayanin Ayyukan Hajji da Umrah
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
بيروت ومكة المكرمة
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
الرَّاحِلَة (١) وَتَجِبُ الإِعادَة (٢) وَحُكْمُ الْمَنْذُورة والجَنازَة (٣) حُكْمُ المكتوبةِ.
(فرع): إذا صلَّى النَافِلَة على دَابة عَلَيْهَا سرج أو نَحوهُ لم يلْزَمْهُ وضْعُ الجَبْهة على عُرْف الدَّابة ولا على السَّرْج والْقَتَبِ في الرُّكُوع وَالسجُود بل يكْفيه أن يَنْحَني للركوع وَالسُّجُود إلى طَريقه ويكون سُجُودُهُ أَخْفَضَ من ركُوعه ويجبُ التمْييزُ بَيْنَهُما إذا تَمَكَن وَلاَ يَجبُ أن يبلُغَ غَايةَ وُسْعه في الانْحناء، وَيُشْتَرَطُ أن يَكونَ مَا يُلاَقي بَدَنَ الْمُصَلي رَاكبًا وثِيابه مِنَ السِّرج وغيره طَاهِرًا ولَوْ بالت الدَّابةُ أو وَطَئَتْ نَجَاسَةً أو كان عَلَى السِّرج نَجَاسَةٌ فَسَتَرَهَا وَصَلَّى عليه لم يَضُر (٤) وكَذَا لَوْ أوْطَأَها الرَّاكب نَجَاسَةَ لم يَضُر على الأصَح ولو وَطىءَ المُصَلي نَجَاسَةً (٥) عَمْدًا بَطَلَتْ صَلاَتُهُ ولا يُكَلَّفُ التَّحَفُّظَ وَالاحْتياط في المَشْي ويُشْتَرَطُ الاحْتراز عن الأَفْعَال التي لا يَحْتَاجُ إليها، فلو رَكَضَ الدَّابةَ للحاجة جازَ ولو أجْرَاها بلا عُذْر أوْ كان ماشيًا فَعَدا (٦) بلا عُذْر بَطَلَتْ على الأصَحِّ.
_________
(١) أي والماشي الخائف مثل الراكب، فيصليها حينئذ ماشيًا كالنافلة.
(٢) هذا هو المذهب، لكن اختار في المجموع من جهة الدليل أن كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لا يجب قضاؤها.
(٣) أي وإن أمكنه إتمام القيام على الدابة.
(٤) أي لأنه لم يلاق النجاسة بخلاف ما لو دمي فمها أو تنجس عضو منها أو ما عليها ولجامها بيده.
(٥) أي ولو يابسة عمدًا ولو قلت ولم يجد معدلًا عنها أو كانت معفوًّا عنها، أخذًا مما يأتي في نجاسة المطاف ومثله لو وطئها سهوًا، وهي رطبة غير معفو عنها أخذًا من أن ذرق الطير في المساجد لا يضر إذا عَمَّتْ به البلوى كطين الشارع الرطب.
(٦) المراد بالعَدْو: زيادته على عادته في مشيه وإن كان دون العدو.
1 / 80