Bayanin Ayyukan Hajji da Umrah

al-Nawawi d. 676 AH
139

Bayanin Ayyukan Hajji da Umrah

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

بيروت ومكة المكرمة

فَصْلٌ في التلبية (١) الْمُسْتَحَب فيها أَنْ يقْتَصرَ على تَلْبِيَةِ رَسُول اللهِ ﷺ وَهِيَ: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبيْكَ لَبيك لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيكَ إنَّ الْحَمْدَ وَالنعْمَةَ لَكَ والْمُلكَ لا شَرِيكَ لَكَ" بِكَسْرِ الهمزةِ (٢) مِنْ قَوْلِهِ: إنَّ الحمدَ. ولو فُتِحَتْ جاز (٣) فإنْ زَادَ عليها (٤) فَقَدْ تَرَكَ الْمُسْتَحَب ولكن لا يُكْرَهُ

(١) أي في صيغتها وقوله: (لبيك) أصله (لبين لك) حذفت النون للإضافة واللام للتخفيف، وهو مفعول مطلق لفعل محذوف. والتقدير (ألبي لبين لك) فحذف الفعل وهو (ألبي) وجوبًا، وأقيم المصدر مقامه، وهو مأخوذ من (لب بالمكان) يقال: (لب بالمكان) و(ألب به إلبابًا) إذا أقام به والمقصود به التكثير، وإن كان اللفظ مثنى على حد قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ [الملك: ٤] فإن المقصود به التكثير لا خصوص المرتين بدليل ﴿يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (٤)﴾، من الكثرة لا من مرتين فقط، وقوله: اللهم أصله يا الله حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم وشذ الجمع بينهما كما قال العلامة ابن مالك ﵀: (والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريض) وقوله: لبيك تأكيد للأول. (٢) أي على الاستئناف. (٣) هو المعتمد لكن الكسر أصح وأشهر عند الجمهور لأن الفتح يوهم التعليل والتخصيص بحال شهود الإنعام، والله ﷾ يستحقها مطلقًا لذاته لا بواسطة شهود شيء آخر وقوله: والنعمة: المشهور فيها النصب عطفًا على الحمد، ويجوز فيه الرفع على الابتداء ويكون الخبر محذوفًا والتقدير (والنعمة كذلك) وقوله: (لك) خبر إن وقوله: (والملك) المشهور فيه النصب عطفًا على ما قبله ويجوز فيه الرفع على الابتداء والخبر محذوف تقديره (كذلك). وتسن وقفة يسيرة على (الملك) ليظهر أن ما بعده ذكر للتأكيد وحكمة نفي الشريك بجميع أنواعه الرد على الجاهلية في قولهم بعده: (إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك) وليحذر الملبي في حال تلبيته من أمور يفعلها بعض الغافلين من الضحك واللعب وليكن مقبلًا على ما هو بصدده بسكينة ووقار وليشعر نفسه أنه يجب الباري ﷾ فإنْ أقبل على الله بقلبه أقبل الله عليه وإنْ أعرض أعرض الله عنه. (٤) أي أو نقص.

1 / 142