Bayanin Ayyukan Hajji da Umrah
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
بيروت ومكة المكرمة
Nau'ikan
(١) أي الصفة المحصلة للإحرام وهو إما يطلق ويراد به النية ومنه قولهم الإحرام ركن، أو الصفة المحصلة للداخل في النسك بشرط النية وهي التي يفسدها الجماع قبل التحلل وتبطلها الردة وليست التجرد. ومنه قولهم لا يصح الإِحرام إلا بالنية وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في التعليق على الباب الثاني. (٢) هذا بالنسبة لمريد التعيين، أما مريد الإطلاق فصفة إحرامه أن ينوي بقلبه الدخول في النسك من غير تعيين حج ولا عمرة كما سيذكر إن شاء الله تعالى. (٣) لعموم حديث: (إنما الأعمال بالنيات) متفق عليه من رواية سيدنا عمر بن الخطاب ﵁. (٤) مستقبلًا القبلة لفعله ﷺ ولنقل الخلف عن السلف وهو مذهب الحنابلة وأبي يوسف كالشافعية. (٥) قال الإمام أبو حنيفة ﵀: لا ينعقد الإحرام إلا بالنية مع التلبية أو مع سوق الهدي واحتج بأنه ﷺ (لَبّى) وقال: "لتأخذوا عني مناسككم" وحمل الأولون أحاديث التلبية على الاستحباب وعند المالكية حقيقة الإحرام نية النسك وينعقد بمجرد النية على الراجح عندهم ولو لم يحصل قول ولا فعل يتعلقان به من تلبية وتجرد من المحيط ومقابل هذا قول العلامة خليل رحمه الله تعالى مع قول أو فعلٍ تعلقا به، وحكى الخطابي ﵀ وجوب التلبية عن مالك رحمه الله تعالى. (٦) قال أبو عبد الله الزبير من الشافعية المتقدمين لا ينعقد الإِحرام إلا بالنية والتلبية كما لا تنعقد الصلاة إلا بالنية والتكبير.
1 / 132