Bayanin Ayyukan Hajji da Umrah

al-Nawawi d. 676 AH
111

Bayanin Ayyukan Hajji da Umrah

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

بيروت ومكة المكرمة

الإِحْرَامُ بالْحَج في غَيْر هَذِهِ الْمُدَّة فَإنْ أحْرَمَ به في غَيْرِها لم يَنْعَقِدُ حَجًَّا (١) وَانْعَقَدَ عمرة (٢) مجزئة عن عمرة الإِسلام على الأصح وقيل: يَنْعَقِدُ عمرة ولا تجزئه عن عمرة الإِسلاَم وَقِيلَ: لاَ تكون عُمْرَة بلْ يَتَحَلَّلُ بعَمَل عُمْرَةٍ وقيلَ: لا يَنْعَقِدُ الْحَج في لَيْلَة الْعيدِ بَلْ حُكْمُهَا حُكمُ غيرِ أشْهُرِ الْحَج وَلَوْ أَحْرَمَ قَبْل أشْهُرِ الْحَج إِحْرَامًا مُطْلَقًا انْعَقَدَ عُمْرَة. وأما الْمَكَانِيّ فالنَّاس فيه قِسْمَانِ: أحَدهمَا: مَنْ هو بِمَكَّةَ مكّيًا أوْ غَريبًا فَميقَاتُهُ بالْحَج نَفْسُ مَكّةَ (٣) وَقِيلَ: مَكّةُ وسائرُ الْحَرَمِ والصَّحيحُ هُوَ الأَولُ ولهُ أنْ يُحْرِمَ مِنْ جَمِيعِ بقاع مَكةَ.

= مُضَرس ﵁ قال: أتيت رسول الله ﷺ بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طيىء كللت راحلتي (أتعبتها) وأتعبت نفسي ووالله ما تركت من حبل (بالحاء المهملة الكثيب المستطيل من الرمل وقيل الضخم منه) إلا وقعت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ﷺ: "منْ شهد معنا صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تمَّ حجه وقضى تفثه (أدى مناسكه) ". (١) أي لوقوع الإحرام بالحج في غير أشهره وهي كما تقدم شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة لقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] فخص فرضه بالأشهر المعلومات بهذه الآية الخاصة من الآية العامة وهي قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩] فهذه الآية محتملة لأن يراد بها أن من الأهلة ما هو مواقيت لغير الحج ومنها ما هو مواقيت للحج، وهذا مبهم عينته الآية الأولى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ فتعين الأخذ بها كيف وقد صح عن ابن عباس ﵁ إنه قال: (من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج)، وهذه الصيغة لها حكم المرفوع، وصَح أيضًا عن جابر ﵁: (أهل بالحج في غير أشهره؟ فقال: لا). (٢) أي إنْ كان حلالًا، وإلا فهو لغو لأن العمرة لا تدخل على أخرى، والحج لا يتقدم على وقته. (٣) أي لا يجوز الإِحرام من خارج مكة ولا من محازاتها ولا من أبعد منها. هذا في حق من يحرم على نفسه ولو بقران وهو بمكة، أما الأجير والمتبرع بالحج ولو مكيًا =

1 / 114