Ihkam Fi Usul Ahkam
الإحكام في أصول الأحكام
Mai Buga Littafi
المكتب الإسلامي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤٠٢ هـ
Inda aka buga
(دمشق - بيروت)
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
وَقَوْلُنَا: (لِمَنْ هُوَ مُتَهَيِّئٌ لِفَهْمِهِ) احْتِرَازٌ عَنِ الْكَلَامِ لِمَنْ لَا يَفْهَمُ كَالنَّائِمِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ.
وَإِذَا عُرِفَ مَعْنَى الْخِطَابِ فَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ فِي حَدِّ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ أَنَّهُ " خِطَابُ الشَّارِعِ الْمُفِيدُ فَائِدَةً شَرْعِيَّةً ".
فَقَوْلُنَا: (خِطَابُ الشَّارِعِ) احْتِرَازٌ عَنْ غَيْرِهِ، وَالْقَيْدُ الثَّانِي احْتِرَازٌ عَنْ خِطَابِهِ بِمَا لَا يُفِيدُ فَائِدَةً شَرْعِيَّةً، كَالْإِخْبَارِ عَنِ الْمَعْقُولَاتِ وَالْمَحْسُوسَاتِ وَنَحْوِهَا، وَهُوَ مُطَّرِدٌ مُنْعَكِسٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ.
وَإِذَا عُرِفَ مَعْنَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ فَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِخِطَابِ (١) الطَّلَبِ وَالِاقْتِضَاءِ أَوْ لَا يَكُونُ.
فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَالطَّلَبُ إِمَّا لِلْفِعْلِ أَوْ لِلتَّرْكِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِمَّا جَازِمٌ أَوْ غَيْرُ جَازِمٍ.
فَمَا تَعَلَّقَ بِالطَّلَبِ الْجَازِمِ لِلْفِعْلِ فَهُوَ الْوُجُوبُ، وَمَا تَعَلَّقَ بِالطَّلَبِ الْجَازِمِ لِلتَّرْكِ فَهُوَ الْحُرْمَةُ، وَمَا تَعَلَّقَ بِغَيْرِ الْجَازِمِ فَهُوَ الْكَرَاهَةُ.
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَلِّقًا بِخِطَابِ (٢) الِاقْتِضَاءِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِخِطَابِ (٣) التَّخْيِيرِ أَوْ غَيْرِهِ.
فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَهُوَ الْإِبَاحَةُ.
وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ، فَهُوَ الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ كَالصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ وَنَصْبُ الشَّيْءِ سَبَبًا أَوْ مَانِعًا أَوْ شَرْطًا، وَكَوْنُ الْفِعْلِ عِبَادَةً وَقَضَاءً وَأَدَاءً وَعَزِيمَةً وَرُخْصَةً إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
فَلْنَرْسُمْ فِي كُلِّ قِسْمٍ مِنْهَا فَصْلًا، وَهِيَ سِتَّةُ فُصُولٍ:
_________
(١) الْمُنَاسِبُ حَذْفُ كَلِمَةِ " خِطَابٍ " مِنَ التَّقْسِيمِ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ، فَيَقُولُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِالطَّلَبِ. . . إِلَخْ، وَذَلِكَ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ تَعْلِيقِ الْخِطَابِ بِالْخِطَابِ ; حَيْثُ عَرَّفَ الْحُكْمَ بِخِطَابِ الشَّارِعِ. إِلَخْ
(٢) الْمُنَاسِبُ حَذْفُ كَلِمَةِ " خِطَابٍ " مِنَ التَّقْسِيمِ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ، فَيَقُولُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِالطَّلَبِ. . . إِلَخْ، وَذَلِكَ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ تَعْلِيقِ الْخِطَابِ بِالْخِطَابِ ; حَيْثُ عَرَّفَ الْحُكْمَ بِخِطَابِ الشَّارِعِ. إِلَخْ
(٣) الْمُنَاسِبُ حَذْفُ كَلِمَةِ " خِطَابٍ " مِنَ التَّقْسِيمِ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ، فَيَقُولُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِالطَّلَبِ. . . إِلَخْ، وَذَلِكَ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ تَعْلِيقِ الْخِطَابِ بِالْخِطَابِ ; حَيْثُ عَرَّفَ الْحُكْمَ بِخِطَابِ الشَّارِعِ. إِلَخْ
1 / 96