Ihkam Fi Usul Ahkam
الإحكام في أصول الأحكام
Mai Buga Littafi
المكتب الإسلامي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤٠٢ هـ
Inda aka buga
(دمشق - بيروت)
Nau'ikan
(١) تَقَدَّمَ ص " ٣٥ " أَنَّ الْأَسْمَاءَ الشَّرْعِيَّةَ بَاقِيَةٌ عَلَى مَعَانِيهَا اللُّغَوِيَّةِ غَيْرَ أَنَّ الشَّرْعَ ضَمَّ إِلَيْهَا قُيُودًا تُحَدِّدُ الْمَقْصُودَ مِنْهَا فَلَمْ يَسْتَعْمِلْهَا مُطْلَقَةً. (٢) تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ إِذَا اجْتَمَعَا اخْتَلَفَا تَفْسِيرًا، وَاسْتَلْزَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ عِنْدَ الصِّحَّةِ، وَفِي الْآيَةِ مَعْنَيَانِ: الْأَوَّلُ الْحُكْمُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأَعْرَابِ بِالنِّفَاقِ، وَنَفْيُ أَصْلِ الْإِيمَانِ عَنْهُمْ، وَأَنَّ إِسْلَامَهُمْ كَانَ خَوْفَ الْقَتْلِ وَالسَّبْيِ وَنَحْوِهِمَا. وَالثَّانِي: نَفْيُ كَمَالِ الْإِيمَانِ الْوَاجِبِ الَّذِي ادَّعَوْهُ، وَإِثْبَاتُ الْإِسْلَامِ لَهُمْ فِي الْجُمْلَةِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا تَلَازُمٌ فِي السَّلْبِ، وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ بَيْنَهُمَا تَلَازُمٌ فِي الْإِثْبَاتِ.
1 / 43