218

Ihkam Fi Usul Ahkam

الإحكام في أصول الأحكام

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٢ هـ

Inda aka buga

(دمشق - بيروت)

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
فَإِنْ قِيلَ: هَذِهِ كُلُّهَا أَخْبَارُ آحَادٍ تَبْلُغُ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ وَلَا تُفِيدُ الْيَقِينَ، وَإِنْ سَلَّمْنَا التَّوَاتُرَ، وَلَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ (١) الْخَطَأِ وَالضَّلَالَةِ عَنِ الْأُمَّةِ عِصْمَةَ جَمِيعِهِمْ عَنِ الْكُفْرِ لَا بِتَأْوِيلٍ وَلَا شُبْهَةٍ. وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِمْ (٢) عِصْمَتَهُمْ عَنِ الْخَطَأِ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْآخِرَةِ أَوْ فِيمَا يُوَافِقُ النَّصَّ الْمُتَوَاتِرَ أَوْ دَلِيلَ الْعَقْلِ، دُونَ مَا يَكُونُ بِالِاجْتِهَادِ. سَلَّمْنَا دَلَالَةَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى عِصْمَتِهِمْ عَنْ كُلِّ خَطَأٍ وَضَلَالٍ، لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْأُمَّةِ كُلَّ مَنْ آمَنَ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَهْلُ كُلِّ عَصْرٍ لَيْسُوا كُلَّ الْأُمَّةِ، فَلَا يَلْزَمُ امْتِنَاعُ الْخَطَأِ وَالضَّلَالِ عَلَيْهِمْ. سَلَّمْنَا انْتِفَاءَ الْخَطَأِ وَالضَّلَالِ عَنِ الْإِجْمَاعِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَعْصَارِ، وَلَكِنْ لِمَ قُلْتُمْ إِنَّهُ يَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ، وَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ، مَعَ أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ فِي الْفَرْعِيَّاتِ مُصِيبٌ عَلَى مَا يَأْتِي تَحْقِيقُهُ، وَلَا يَجِبُ عَلَى أَحَدِ الْمُصِيبِينَ اتِّبَاعُ الْمُصِيبِ الْآخَرِ. سَلَّمْنَا دَلَالَةَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ عَلَى كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً، وَلَكِنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَدَلِيلُهُ مَا سَبَقَ مِنَ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ وَالْمَعْقُولِ فِي الْآيَةِ الْأَوْلَى (٣) . وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَإِنْ كَانَ خَبَرَ وَاحِدٍ يَجُوزُ تَطَرُّقُ الْكَذِبِ إِلَيْهِ إِلَّا أَنَّ كُلَّ عَاقِلٍ يَجِدُ مِنْ نَفْسِهِ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ مِنْ جُمْلَتِهَا قَصْدُ رَسُولِ اللَّهِ ﵇ تَعْظِيمَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَعِصْمَتَهَا عَنِ الْخَطَأِ كَمَا عُلِمَ بِالضَّرُورَةِ سَخَاءُ حَاتِمٍ، وَشَجَاعَةُ عَلِيٍّ، وَفِقْهُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ ﵃، وَمَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى عَائِشَةَ دُونَ بَاقِي نِسَائِهِ بِالْأَخْبَارِ الَّتِي آحَادُهَا آحَادٌ، غَيْرَ أَنَّهَا نَازِلَةٌ مَنْزِلَةَ التَّوَاتُرِ (٤) .

(١) بِهِ: صَوَابُهُ: بِنَفْيِ. (٢) بِهِمْ، صَوَابُهُ: بِهِ، أَيْ بِنَفْيِ الْخَطَأِ. إِلَخْ. (٣) انْظُرِ الْمُعَارَضَةَ بِالنَّقْلِ وَالْعَقْلِ ص ٢٠٢، ٢٠٣. (٤) صَوَابُهُ: الْمُتَوَاتِرِ.

1 / 220