Ihkam Fi Usul Ahkam
الإحكام في أصول الأحكام
Mai Buga Littafi
المكتب الإسلامي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤٠٢ هـ
Inda aka buga
(دمشق - بيروت)
Nau'ikan
(١) الْأَدِلَّةُ مُتَضَافِرَةٌ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِهِ ﵊ فِي كُلِّ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ التَّشْرِيعِ فِعْلًا كَانَ أَوْ قَوْلًا، أَمْرًا أَوْ نَهْيًا، إِيمَانًا بِهِ وَتَسْلِيمًا لَهُ، وَعَمَلًا بِمُقْتَضَاهُ، إِلَّا أَنَّ الْمُتَّبَعَ فِيهِ مِنَ التَّشْرِيعِ لَيْسَ وِزَانًا وَاحِدًا فِي حُكْمِهِ، بَلْ جُزْئِيَّاتُهُ مُتَفَاوِتَةٌ فِي الرُّتْبَةِ فَمِنْهُ الْمَطْلُوبُ وَالْمَمْنُوعُ وَالْمُبَاحُ، فَكَانَ وَاجِبًا اتِّبَاعُهُ ﵊ فِي كُلِّ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَتْهُ الْأَدِلَّةُ التَّفْصِيلِيَّةُ، بِإِيجَابِ الْوَاجِبِ، وَنَدْبِ الْمَنْدُوبِ وَالْعَمَلِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي دَرَجَتِهِ، وَالتَّوَسُّعِ فِي الْمُبَاحِ بِفِعْلِهِ تَارَةً وَتَرْكِهِ تَارَةً أُخْرَى، وَمَنْعِ الْمُحَرَّمِ وَالْمَكْرُوِهِ، وَتَجَنُّبِ كُلٍّ مِنْهُمَا حَسَبَ دَرَجَتِهِ، وَبِالْجُمْلَةِ الْأَمْرُ ظَاهِرٌ فِي وُجُوبِ الِاتِّبَاعِ وَالْإِجْمَالِ، إِنَّمَا هُوَ فِي الْمُتَّبَعِ فِيهِ، فَلْيُرْجَعْ فِي بَيَانِ دَرَجَتِهِ إِلَى الْأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ ; لِيَنْزِلَ عَلَى ضَوْئِهَا كُلُّ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ مَنْزِلَتَهُ، وَهُوَ شَبِيهٌ فِي الْجُمْلَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ". الْآيَةَ. انْظُرِ الْمَسْأَلَةَ السَّادِسَةَ مِنْ مَسَائِلِ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي فِي كِتَابِ الْمُوَافَقَاتِ لِلشَّاطِبِيِّ. (٢) لَيْسَ صَرِيحًا فِي اتِّبَاعِ شَخْصِهِ، بَلْ سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ صِرَاطِ اللَّهِ، وَمُتَابَعَةِ كِتَابِهِ وَرَسُولِهِ عُمُومًا، كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ النُّصُوصُ الْأُخْرَى، قَالَ تَعَالَى: " وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ " الْآيَةَ. وَقَالَ " (وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ) " وَقَالَ " (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا) " الْآيَاتِ إِلَى قَوْلِهِ: " (وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) ".
1 / 179