64

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Bincike

مؤسسة الإمام الهادي

Mai Buga Littafi

پيام امام هادى

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1432 AH

Inda aka buga

قم

بأن يتوضأ منه ويغتسل، إلا أن يوجد غيره فيتنزه (1) عنه (2).

ولا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب (3).

وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه (4).

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كل شئ يجتر فسؤره حلال (5)، ولعابه حلال (6).

Shafi 67