171

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Bincike

مؤسسة الإمام الهادي

Mai Buga Littafi

پيام امام هادى

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1432 AH

Inda aka buga

قم

- 81 - باب زكاة الفضة

اعلموا (1) أنه ليس على الفضة شئ حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا (2) بلغت (مائتي درهم) (3) ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم (4).

- 82 - باب من يعطى ومن لا يعطى من الزكاة

اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية (5)،

Shafi 175