Hidaya
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Bincike
مؤسسة الإمام الهادي
Mai Buga Littafi
پيام امام هادى
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
1432 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Bincike
مؤسسة الإمام الهادي
Mai Buga Littafi
پيام امام هادى
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
1432 AH
Inda aka buga
قم
اعلم أنه ليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا (1)، وإن كان (2) سقي (3) بالدلاء والغرب (4) ففيه نصف العشر.
وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، وإن بقي الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول عليه (5) الحول (6).
Shafi 170