الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

Yusuf Bahrani Muhaqqiq d. 1186 AH
113

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

Nau'ikan

Fikihu Shia

ذلك كما وجب التمام في الحضر؟ فقال ( عليه السلام ): أو ليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ) (1) ألا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض؟. الحديث» وجه الدلالة ان زرارة ومحمد بن مسلم علقا استفادة الوجوب على صيغة افعل مجردة ، وسألا عن وجوب القصر مع عدم الصيغة المذكورة ، وهما من أهل اللسان وخواص الأئمة ( عليهم السلام ) والامام قررهما على ذلك.

و (منها) صحيحة عمر بن يزيد (2) قال : «اشتريت إبلا وانا بالمدينة مقيم فأعجبتني إعجابا شديدا ، فدخلت على ابي الحسن الأول ( عليه السلام ) فذكرتها ، فقال : مالك وللإبل؟ أما علمت أنها كثيرة المصائب؟ قال : فمن إعجابي بها أكريتها وبعثتها مع غلمان لي إلى الكوفة فسقطت كلها ، قال : فدخلت عليه فأخبرته. فقال : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) (3).

و (منها) ما ورد في رسالة الصادق ( عليه السلام ) الى أصحابه المروية في كتاب روضة الكافي (4) حيث قال فيها : «اعلموا ان ما أمر الله ان تجتنبوه فقد حرمة ، الى ان قال في أثنائها أيضا : واعلموا انه إنما أمر ونهى ليطاع فيما أمر به ولينتهي عما نهى عنه ، فمن اتبع امره فقد أطاعه ومن لم ينته عما نهى عنه فقد عصاه ، فان مات على معصيته أكبه الله على وجهه في النار».

و (منها) صحيحة زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) (5): قال : «العمرة

Shafi 114