الْجَاهِدِينَ مَنَاهِلَ الْحُتُوفِ.
وَالْمَسْلَكُ الثَّانِي مُرَتَّبٌ عَلَى الْأَوَّلِ ; فَإِنْ بَلَغَ الْإِمَامُ تَشَوُّفَ طَوَائِفَ مِنَ الْكُفَّارِ إِلَى قَبُولِ الْحَقِّ لَوْ وَجَدُوا مُرْشِدًا، أَشْخَصَ إِلَيْهِمْ مَنْ يَسْتَقِلُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَنْبَغِي أَنْ نَتَخَيَّرَ لِذَلِكَ فَطِنًا لَبِيبًا، بَارِعًا أَرِيبًا، مُتَهَدِّيًا أَدِيبًا، يَنْطَبِقُ عَلَى عِرْفَانِهِ بَيَانُهُ، وَيُطَاوِعُهُ فِيمَا يُحَاوِلُ لِسَانُهُ، ذَا عِبَارَةٍ رَشِيقَةٍ، مُشْعِرَةٍ بِالْحَقِيقَةِ، وَأَلْفَاظٍ رَائِقَةٍ مُتَرَقِّيَةٍ عَنِ الرَّكَاكَةِ، مُنْحَطَّةٍ عَنِ التَّعَمُّقِ، وَشَوَارِدِ الْأَلْفَاظِ، مُطَبِّقَةٍ مَفْصَلَ الْمَعْنَى مِنْ غَيْرِ قُصُورٍ وَلَا ازْدِيَادٍ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُتَهَدِّيًا إِلَى التَّدَرُّجِ إِلَى مَسَالِكِ الدَّعْوَةِ، رَفِيقًا مَلِقًا شَفِيقًا، خَرَّاجًا وَلَّاجًا، جَدِلًا مِحْجَاجًا، عَطُوفًا رَحِيمًا رَءُوفًا.
٢٨٦ - فَإِنْ لَمْ تَنْجَحِ الدَّعْوَةُ، وَظَهَرَ الْجَحْدُ وَالنَّبْوَةُ، تَطَرَّقَ إِلَى