82

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Mai Buga Littafi

دار ركائز للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]، أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم، والكلالة: من لا ولد له ولا والد. مثال تحقق الشروط: · مسألة: يختص ولد الأم من بين أصحاب الفروض بخمسة أحكام: ١ - أن ذكرهم كأنثاهم حال الانفراد، فمن انفرد منهم أخذ السدس، ذكرًا كان أو أنثى. بخلاف غيرهم، فإنه إذا انفرد الذكر منهم أخذ جميع المال، وإذا انفردت الأنثى أخذت نصف المال. ٢ - أن ذكرهم كأنثاهم حال الاجتماع، فلا يفضل الذكر على الأنثى، وأشار إليه بقوله: (سَوِّ بَيْنَهُمْ) أي: بين الإخوة لأم (فِي القِسْمَةِ)؛ لقوله تعالى: ﴿فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾، والشركة إذا أُطلقت تقتضي المساواة.

1 / 110