53

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Mai Buga Littafi

دار ركائز للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ مَعْ فَرْعٍ وُجِدْ ... مِنْ زَوْجَةٍ إِنْ وَرَّثُوهُ فَاعْتَمِدْ وَهْوَ كَذا لِزَوْجَةٍ إِنْ أُفْرِدَتْ ... مَعْ عَدَمِ الفَرْعِ لَهُ أَوْ عُدِّدَتْ · مسألة: (وَالرُّبْعُ فَرْضُ) اثنين من أصحاب الفروض: الأول: (الزَّوْجُ): ويستحقه بشرط واحد، وهو: وجود الفرع الوارث للزوجة، وأشار إليه الناظم بقوله: (مَعْ فَرْعٍ) وارث (وُجِدْ مِنْ زَوْجَة)، سواء كان الفرع الوارث من الزوج أو من غيره، ذكرًا أو أنثى، وسواء كان ولدَ الصلب، أو ولدَ ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: (فإن كان لهن ولدٌ فلكم الربع مما تركن). ويشترط أن يكون الفرع وارثًا، وأشار إليه بقوله: (إنْ وَرَّثُوه)؛ لأنَّ السَّاقط كالمعدوم، (فَاعْتَمِدْ) هذا الحكم واعمل به.

1 / 81