36

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Mai Buga Littafi

دار ركائز للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ
وَوَارِثٌ مِنَ الإنَاثِ: البِنْتُ ... وَبِنْتُ الابْنِ جَدَّةٌ وَالأُخْتُ
وَالأُمُّ والزَّوْجَةُ مَعْ مَنْ حَرَّرَتْ ... رِقًّا فَذِي سَبْعُ نِسَاءٍ حُرِّرَتْ
- مسألة: (وَ) الـ (وَارِثُ) من (الإِنَاثِ) بالإجماع عشر على سبيل البسط:
الأولى: (البِنْتُ. وَ) الثانية: (بِنْتُ الابْنِ) وإن نزل أبوها بمحض الذكور. والثالثة والرابعة: الـ (جَدَّةُ) من قبل الأم، والجدة من قبل الأب. (وَ) الخامسة: الأخت الشقيقة. والسادسة: الأخت لأب. والسابعة: الأخت لأم، وأشار إلى الثلاثة بقوله: (الأُخْتُ). (وَ) الثامنة: (الأُمُّ. وَ) التاسعة: (الزَّوْجَةُ). والعاشرة: المعتِقة، وأشار إليها بقوله: (مَعْ مَنْ حَرَّرَتْ رِقًّا، فَذِي سَبْعُ نِسَاءٍ حُرِّرَتْ) أي: ضُبطت بطريق الاختصار، وعشر على سبيل البسط، ويأتي ذكر الأدلة على ذلك كله في بابه.
ومن عدا المذكورين من الرجال والإناث فمن ذوي الأرحام، ويأتي حكمهم.

1 / 64