158

Fawaid Rijaliyya

الفوائد الرجالية

Bincike

محمد كاظم رحمان ستايش

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1424 - 1382ش

Nau'ikan

فتدرج روايتهم جميعا على الإتفاق في المتن في الثاني، أو السند في الأول، ولا يذكر الاختلاف.

قال في شرح الدراية: " وتعمد كل واحد من الأقسام الثلاثة حرام " (1) ولعل وجهه الإغراء بالجهل والتدليس.

ومنها: المشهور،

وهو ما شاع عند أهل الحديث خاصة بأن نقله منهم رواة كثيرة، أو عندهم وعند غيرهم كحديث: " إنما الأعمال بالنيات " (2)، أو عند غيرهم خاصة ولا أصل له عندهم. وهو كثير على ما قيل.

وعن بعض أن منها: " من آذى ذميا فأنا خصمه " (3) ومنها: " للسائل حق وإن جاء على فرس " (4) ومنها: " يوم نحركم يوم صومكم " (5) ولعل المراد - على فرض كونه حديثا - الإشارة إلى النسء المتداول في الجاهلية.

والظاهر من اللفظ (6) عند الإطلاق هو المعنى الأول، وهو المراد بالشهرة في الرواية المدلول عليه بقوله (عليه السلام) في المقبولة: " خذ بما اشتهر بين أصحابك ". (7)

ومنها: الغريب،

إما في المتن والإسناد معا، وهو المتن الواحد الذي تفرد بروايته راو واحد أو سلسلة واحدة، أو في الإسناد فقط كحديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة مثلا إذا تفرد واحد بروايته عن آخر غيرهم، أو في المتن فقط كما لو اشتهر الحديث المفرد فرواه عمن تفرد به جماعة كثيرة؛ فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول وبالشهرة في طرفه الآخر، فيصير المتن

Shafi 193