الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Abdul Rahman al-Ba'li d. 1192 AH
154

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Bincike

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Mai Buga Littafi

دار ركائز

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1439 AH

Inda aka buga

الكويت

بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ ص: ١١١ - وَحَيْثُ مَاتَ اثْنَانِ أَوْ جَمْعٌ وَلَمْ ... يُعْلَمْ مَنِ السَّابِقُ مِنْهُمْ بِالعَدَمْ ١١٢ - فَلَا تُوَرِّثْ وَاحِدًا مِنْ واحِدِ ... مِنْهُمْ بَلِ اجْعَلْهُمْ كَمِا الأَبَاعِد ش: أقول: إذا عُلِم موت متوارِثَيْنِ معًا: فلا إرث لأحدهما من الآخر. وإن جُهِلَ الأسبق، أو عُلِمَ ثمَّ نُسِيَ، أو جهلوا عينه: فإن لم يدَّعِ ورثةُ كلٍّ منهما سبقَ موت الآخر؛ ورث كلٌّ صاحبَه من تِلاد ماله - بكسر التَّاء؛ أي: قديم ماله الَّذي مات وهو يملكه -، دون ما [ورثه] (١) من الميت. فيقدَّر أحدُهما مات أوَّلًا، ويورَّث الآخر منه، ثمَّ يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته.

(١) في الأصل: (وثه).

1 / 171