الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Abdul Rahman al-Ba'li d. 1192 AH
136

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Bincike

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Mai Buga Littafi

دار ركائز

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1439 AH

Inda aka buga

الكويت

وربع والبقيَّة؛ كزوج وابن: من أربعة مخرج الرُّبع. أو ربع مع النِّصف والبقيَّة؛ كزوج وبنت وعمٍّ: من أربعة؛ لدخول مخرج النِّصف في مخرج الرُّبع. وثمن والبقيَّة؛ كزوج وابن: من ثمانية مخرج الثُّمن، للزَّوجة الثُّمن: واحد، والباقي: سبعة للابن. أو ثمن مع النِّصف والبقيَّة؛ كزوجة وبنت وعمٍّ: من ثمانية؛ لدخول مخرج النِّصف في مخرج الثُّمن. فهذه الأربعة لا [تزدحم] (١) فيها الفروض؛ إذ الأربعة والثَّمانية لا تكون إلَّا ناقصة، أي: فيها عاصب، والاثنان والثَّلاثة تارة يكونان كذلك، وتارة يكونان عادلتين. والعادلة: ما ساوى مالُها فروضَها. ص: ٩٢ - وَحَيْثُمَا صَحَّتْ مِنَ اصْلِ مَسْأَلَهْ ... فَاسْلُكْ بِهِ مِنْ ذَاكَ تَبْلُغْ أَسْهَلَهْ ٩٣ - فَأَعْطِ كُلَّ مُسْتَحِقٍّ كَامِلَا ... مَا خَصَّهُ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ عَائِلَا

(١) في الأصل: (تُزاحم)، والصواب هو المثبت كما في شرح المنتهى للبهوتي (٢/ ٥٢٠).

1 / 153