Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah
الفوائد الجلية في المباحث الفرضية
Mai Buga Littafi
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٨هـ
Inda aka buga
المملكة العربية السعودية
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah
Ibn Baz d. 1420 AHالفوائد الجلية في المباحث الفرضية
Mai Buga Littafi
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٨هـ
Inda aka buga
المملكة العربية السعودية
Nau'ikan
(١) هذا لا يصح إلا إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين، فإن كانوا أكثر من ذلك فطريق القسم أن يقال بعد ضرب جزء السهم في المسألة الأولى ثم تأخذ نصيب كل وارث من المسألة الأولى فتضربه في جزء السهم فما بلغ فهو لذلك الوارث إن كان حيا، وإن كان ميتا فهو لورثته منقسما على مسألتهم. وهذا الطريق صالح أيضا فيما إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين. وبذلك يعلم أن هذا الطريق أعم من الطريق المذكور وأسهل، والله أعلم.
1 / 86