74

Al-Fawa'id al-Hadithiyah - Part of 'Athar al-Mu'allimi'

الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»

Bincike

علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي

Mai Buga Littafi

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ

Nau'ikan

على الكراهة، لأننا نقول: الظاهر من نفي الجواز الحرمة، وهذا بالنسبة إلى حياة الموصي أي فلا يحل له أن يوصي لبعض الورثة إلا إذا استأذن بقيتهم.
هكذا ظَهَر لي، ثم فهمت أنَّ «تجوز» ليس من الجواز بمعنى الإباحة ونحوه، بل من الجواز الذي هو النفاذ، أي لا تنفذ إلا إذا شاء الورثة.
ثم إن في حديث النعمان بن بشير دليلًا على صحة الوصية للورثة لكلٍّ بمقدار ميراثه، ويكون فائدة الوصية القِسْمة. والله أعلم (^١).

(^١) مجموع [٤٦٥٧].

24 / 175