74Al-Fawa'id al-Hadithiyah - Part of 'Athar al-Mu'allimi'الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani - 1386 AHعبد الرحمن المعلمي اليماني - 1386 AHEditsaعلي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السنديMai Buga Littafiدار عالم الفوائد للنشر والتوزيعBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٣٤ هـNau'ikanعلى الكراهة، لأننا نقول: الظاهر من نفي الجواز الحرمة، وهذا بالنسبة إلى حياة الموصي أي فلا يحل له أن يوصي لبعض الورثة إلا إذا استأذن بقيتهم.هكذا ظَهَر لي، ثم فهمت أنَّ «تجوز» ليس من الجواز بمعنى الإباحة ونحوه، بل من الجواز الذي هو النفاذ، أي لا تنفذ إلا إذا شاء الورثة.ثم إن في حديث النعمان بن بشير دليلًا على صحة الوصية للورثة لكلٍّ بمقدار ميراثه، ويكون فائدة الوصية القِسْمة. والله أعلم (^١).(^١) مجموع [٤٦٥٧].24 / 175KwafiRabaTambayi AI