Al-Fawa'id al-Hadithiyah - Part of 'Athar al-Mu'allimi'
الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»
Bincike
علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي
Mai Buga Littafi
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٤ هـ
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Fawa'id al-Hadithiyah - Part of 'Athar al-Mu'allimi'
Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AHالفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»
Bincike
علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي
Mai Buga Littafi
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٤ هـ
Nau'ikan
(^١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية لمّا ذكر هذا الحديث: «قد فسره طائفة من أهل العلم بأن المراد بحدود الله ما حُرّم لحقّ الله؛ فإنّ الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل: آخر الحلال وأول الحرام. فيقال في الأول: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾، ويقال في الثاني: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾. وأما تسمية العقوبة المقدّرة: حدًّا فهو عُرف حادث. ومراد الحديث: أن من ضرب لحقِّ نفسه كضَرْب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على عشر جلدات» «مجموع الفتاوى»: (٢٨/ ٣٤٨). (^٢) «حاشية السِّنْدي» (٤/ ٢٠١).
24 / 132