Fatawar Hindu
الفتاوى الهندية
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Lambar Fassara
الثانية، 1310 هـ
فقال ليست هي للتجارة فالقول قوله كذا في شرح الطحاوي.
ولو مر بمائتي درهم بضاعة لم يعشرها، وكذا المضاربة إلا أن يكون في المال ربح يبلغ نصيبه نصابا فيؤخذ منه؛ لأنه مالك له كذا في الهداية. وكذا لو مر عبد مأذون بمال فإن كان مال المولى لا يأخذ، وإن كان كسبه فكذلك، وهو الصحيح، وإن كان مولاه معه يأخذ منه إلا إذا كان على العبد دين يحيط بماله كذا في الكافي.
ولو مر الذمي بالخمر والخنزير بنية التجارة، وهما يساويان مائتي درهم فصاعدا عشر الخمر من قيمتها، ولم يعشر الخنازير في ظاهر الرواية، وهو قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - هكذا في السراج الوهاج، ولم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - حكم جلود الميتة إذا مر بها الذمي على العاشر قالوا وينبغي لعاشر أن يعشرها هكذا في المحيط.
ويأخذ من الحربي العشر إلا أن يأخذوا من تجارنا أكثر أو أقل فيؤخذ منهم كذلك، وإن لم يأخذوا منا شيئا لم نأخذ منهم شيئا مجازاة لهم على صنيعهم، وإن أخذوا منا جميع المال يؤخذ منهم جميع المال إلا قدر ما يبلغه إلى مأمنه، ولا يؤخذ من مكاتبي الحربيين وصبيانهم إلا إذا أخذوا من صبياننا، ومكاتبينا كذا في محيط السرخسي ولا يصدق الحربي في شيء إلا أن يدعي في الجواري أنهن أمهات أولاده، وفي الغلمان أنهم أولاده؛ لأن إقراره بالنسب وأمومية الولد صحيح فانعدمت صفة المالية فإن قال هم مدبرون لم يصدق؛ لأن التدبير لا يصح منه فإن مر بخمسين درهما لم يؤخذ منه إلا أن يكونوا يأخذون من تجارنا من مثلها، وإن لم نعلم هل يعشروننا أم لا أو نعلم، ولكن لا نعلم قدر ما يأخذون منا أخذنا منهم العشر كذا في السراج الوهاج.
وإن مر الحربي على العاشر فعشره ثم مر مرة أخرى لم يعشره حتى يحول الحول، وإن عشره فرجع إلى دار الحرب ثم خرج من يومه ذلك عشره أيضا كذا في الهداية. ولو مر حربي بعاشر ولم يعلم به العاشر حتى خرج ودخل دار الحرب ثم خرج لم يعشره لما مضى كذا في التبيين. ولو مر المسلم والذمي على العاشر، ولم يعلم بهما ثم علم في الحول الثاني يأخذ منهما كذا في محيط السرخسي والسراج الوهاج.
ولو مر عليه بأربعين شاة وقد حال عليها حولان أخذ منه للأول دون الثاني كذا في السراج الوهاج.
ويؤخذ من بني تغلب نصف العشر والمأخوذ منهم عوض عن الجزية، ولو مر صبي أو امرأة من بني تغلب بمال فليس على الصبي شيء وعلى المرأة ما على الرجل كذا في السراج الوهاج.
ومن مر بعاشر الخوارج وعشروه ثم مر على عاشر أهل العدل عشره ثانيا بخلاف ما إذا غلب الخوارج على بلد، وأخذوا زكاة سوائمهم فإنه لا شيء عليهم كذا في الكافي.
مر على العاشر بما يتسارع إليه الفساد كالفواكه والرطاب والبقول واللبن وقيمته نصاب لم يعشره عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما يعشره كذا في السراج الوهاج، وهكذا في محيط السرخسي والكافي.
ولو مر بمواش سائمة دون النصاب، وفي بيته ما يكمله نصابا أخذ منه الواجب؛ لأن الكل داخل تحت الحماية كذا في السراج الوهاج.
[الباب الخامس في المعادن والركاز]
ما يخرج من المعادن ثلاثة منطبع بالنار، ومائع، وما ليس بمنطبع، ولا مائع أما المنطبع كالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس والصفر ففيه الخمس كذا في التهذيب سواء أخرجه حر أو عبد أو ذمي أو صبي أو امرأة، وما بقي فللأخذ والحربي المستأمن إذا عمل بغير إذن الإمام لم يكن له شيء، وإن عمل بإذنه فله ما شرط وسواء وجد في أرض عشرية أو خراجية كذا في محيط السرخسي. إذا عمل رجلان في طلب
Shafi 184