154

Fatawar Hindu

الفتاوى الهندية

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الثانية، 1310 هـ

ولا يسلم معه من خلفه ولكن يذهبون إلى العدو ثم تجيء الطائفة الأولى مكان صلاتهم فيقضون ركعة بغير قراءة فإذا صلوا ركعة قعدوا قدر التشهد ويسلمون ويذهبون إلى العدو ثم تجيء الطائفة الأخرى مكان صلاتهم فيقضون ركعة بقراءة.

وإن كان الإمام والقوم مقيمين والصلاة من ذوات الأربع تقوم طائفة بإزاء العدو ويفتتح الصلاة بالطائفة التي معه فيصلي بهم ركعتين ويقعد قدر التشهد ثم تذهب هذه الطائفة بإزاء العدو وتجيء الطائفة الأخرى التي كانت بإزاء العدو والإمام قاعد ينتظر مجيئهم فيصلي بهم ركعتين ثم يتشهد ويسلم ولا يسلم معه الطائفة الثانية بل يذهبون بإزاء العدو ثم تجيء الطائفة الأولى فيصلون ركعتين بغير قراءة ويسلمون ويقفون بإزاء العدو ثم تجيء الطائفة الثانية فيصلون ركعتين بقراءة وإن كان الإمام مقيما والقوم مسافرين أو مقيمين فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كان الكل مقيمين.

وإن كان الإمام مسافرا والقوم مقيمين صلى بالطائفة التي معه ركعة ثم انصرفوا بإزاء العدو وصلى بالطائفة الثانية ركعة وسلم ثم تجيء الطائفة الأولى فيصلون ثلاث ركعات بغير قراءة؛ لأنهم مدركون فإذا أتمت الطائفة الأولى صلاتهم انصرفوا بإزاء العدو وتجيء الطائفة الثانية إلى مكان صلاتهم فيصلون ثلاث ركعات الأولى بفاتحة الكتاب وسورة؛ لأنهم مسبوقون فيها والأخريين بفاتحة الكتاب.

وإن كان الإمام مسافرا والقوم مقيمين ومسافرين صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة ثم انصرفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعة فمن كان مسافرا خلف الإمام بقي إلى تمام صلاته ركعة ومن كان مقيما بقي إلى تمام صلاته ثلاث ركعات ثم ينصرفون بإزاء العدو وترجع الطائفة الأولى إلى مكان الإمام فمن كان مسافرا يصلي ركعة بغير قراءة؛ لأنه مدرك أول الصلاة ومن كان مقيما يصلي ثلاث ركعات بغير قراءة في ظاهر الرواية فإذا أتمت الطائفة الأولى صلاتهم ينصرفون بإزاء العدو وتجيء الطائفة الثانية إلى مكان صلاتهم فمن كان مسافرا يصلي ركعة بقراءة؛ لأنه مسبوق ومن كان مقيما يصلي ثلاث ركعات الأولى بفاتحة الكتاب وسورة؛ لأنه كان مسبوقا فيها وفي الأخريين بفاتحة الكتاب على الروايات كلها ولا فرق بين أن يكون العدو مستقبل القبلة أو مستدبرها، هكذا في المحيط.

ولو صلى بالأولى ركعة فانصرفوا ثم بالثانية ركعة فانصرفوا ثم بالأولى ركعة فانصرفوا ثم بالثانية ركعة فانصرفوا فصلاة الكل فاسدة وأصله أن الانحراف في غير أوانه مفسد وتركه في أوانه غير مفسد.

فعلى هذا لو جعلهم أربع طوائف فصلى بكل طائفة ركعة فصلاة الأولى والثالثة فاسدة وصلاة الثانية والرابعة صحيحة.

وإن عادت الطائفة الثانية صلوا الركعة الثالثة والرابعة بغير قراءة ثم يقضون الركعة الأولى بقراءة ثم ترجع الطائفة الرابعة فتصلي ثلاثا بقراءة فيصلون ركعة بالفاتحة وسورة ويقعدون ثم يقومون فيصلون أخرى بالفاتحة وسورة ولا يقعدون ثم يصلون ركعة ثالثة بالفاتحة لا غير ويقعدون ويسلمون، كذا في السراج الوهاج.

ومن دخل في قسم غيره صار حكمه حكم ذلك الغير إلا إذا دخل بعدما فرغ من قسم نفسه فإن صلى الظهر بالطائفة الأولى ركعتين وانصرفوا إلا رجلا بقي حتى صلى الثلاثة ثم انصرف فصلاته تامة؛ لأنه وإن دخل في قسم الثانية لكن لم يصر منها؛ لأنه فرغ من قسمه، كذا في محيط السرخسي.

وفي المغرب يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة ولو أخطأ وصلى بالأولى ركعة فانصرفوا وبالثانية ركعتين فسدت صلاتهم جميعا ولو صلى بالأولى ركعة فانصرفوا ثم بالثانية ركعة فانصرفوا ثم بالأولى الثالثة فصلاة الأولى فاسدة وصلاة الثانية جائزة ويقضون ركعتين إحداهما بغير قراءة والثانية

Shafi 155