Fatawar Hindu
الفتاوى الهندية
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Lambar Fassara
الثانية، 1310 هـ
في نفسه فتمكن بتركه النقص في صلاته فيجب جبره بسجدة السهو وإن كان فعلا لم يوضع فيه ذكر فليس فيه سجود السهو كوضع اليمين على الشمال والقومة التي بين الركوع والسجود.
وإذا قعد المصلي في صلاته وتشهد ثم شك أنه صلى ثلاثا أو أربعا حتى شغله ذلك عن التسليم ثم استيقن أنه صلى أربعا فأتم صلاته فعليه سجدتا السهو وإن شك في ذلك بعدما سلم تسليمة واحدة فلا سهو عليه وإذا أحدث في صلاته وذهب ليتوضأ فوقع له هذا الشك حتى شغله عن الوضوء ساعة فعليه سجدتا السهو، كذا في المحيط.
(ومنها القنوت) فإذا تركه يجب عليه السهو، وتركه يتحقق برفع رأسه من الركوع ولو ترك التكبيرة التي بعد القراءة قبل القنوت سجد للسهو؛ ولأنها بمنزلة تكبيرات العيد، كذا في التبيين.
(ومنها تكبيرات العيدين) قال في البدائع: إذا تركها أو نقص منها أو زاد عليها أو أتى بها في غير موضعها فإنه يجب عليه السجود، كذا في البحر الرائق.
ويستوي في الزيادة والنقصان القليل والكثير فقد روي عن الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله - إذا سها الإمام عن تكبيرة واحدة في صلاة العيد يسجد للسهو، كذا في الذخيرة.
وذكر في كشف الأسرار أن الإمام إذا سها عن التكبيرات حتى ركع فإنه يعود إلى القيام بخلاف المسبوق إذا ترك الإمام في الركوع فإنه يأتي بالتكبيرات في الركوع، كذا في البحر الرائق.
ولو ترك تكبيرة الركوع الثاني في صلاة العيد وجب عليه السهو؛ لأنها واجبة تبعا لتكبيرات العيد بخلاف تكبيرة الركوع الأول؛ لأنها ليست ملحقة بها، كذا في التبيين السهو في الجمعة والعيدين والمكتوبة والتطوع واحد إلا أن مشايخنا قالوا لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة؛ لئلا يقع الناس في فتنة، كذا في المضمرات ناقلا عن المحيط.
(ومنها الجهر والإخفاء) .
حتى لو جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر وجب عليه سجود السهو واختلفوا في مقدار ما يجب به السهو منهما قيل: يعتبر في الفصلين بقدر ما تجوز به الصلاة وهو الأصح ولا فرق بين الفاتحة وغيرها، والمنفرد لا يجب عليه السهو بالجهر والإخفاء؛ لأنهما من خصائص الجماعة، هكذا في التبيين.
وإن جهر بالتعوذ أو بالتسمية أو بالتأمين لا سهو عليه، كذا في فتاوى قاضي خان.
[فصل سهو الإمام يوجب عليه وعلى من خلفه السجود]
(فصل) سهو الإمام يوجب عليه وعلى من خلفه السجود، كذا في المحيط، ولا يشترط أن يكون مقتديا به وقت السهو حتى لو أدرك الإمام بعد ما سها يلزمه أن يسجد مع الإمام تبعا له ولو دخل معه بعدما سجد سجدة السهو يتابعه في الثانية ولا يقتضي الأول وإن دخل معه بعدما سجدهما لا يقضيهما، كذا في التبيين.
سهو المؤتم لا يوجب السجدة ولو ترك الإمام سجود السهو فلا سهو على المأموم، كذا في المحيط والمسبوق يتابع الإمام في سجود السهو ثم يقوم إلى قضاء ما سبق به ولا يعيد في آخر صلاته.
واللاحق إذا سجد للسهو مع الإمام لا يعتد به ويسجد في آخر صلاته وينبغي للمسبوق أن يمكث ساعة بعد سلام الإمام لجواز أن يكون على الإمام سهو، هكذا في محيط السرخسي، ولو لم يتابع الإمام في سجود السهو وقام إلى القضاء لا يسقط عنه ويسجد في آخر صلاته.
ولو سلم الإمام فقام المسبوق ثم تذكر الإمام أن عليه سهوا فسجد له قبل أن يقيد المسبوق الركعة بسجدة فعليه أن يرفض ذلك ويعود إلى متابعته ثم إذا سلم الإمام قام إلى القضاء ولا يعتد بما فعل من القيام والقراءة والركوع ولو لم يعد إلى متابعة الإمام ومضى على قضائه فإنه تجوز صلاته ويسجد للسهو بعد فراغه استحسانا ولو سجد الإمام بعدما قيد هذا المسبوق الركعة بسجدة فإنه لا يعود فإن عاد إلى متابعته فسدت صلاته، كذا في السراج الوهاج.
ولو سها الإمام في صلاة الخوف سجد للسهو تابعه فيه الطائفة الثانية وأما الطائفة الأولى فإنما يسجدون بعد
Shafi 128