Fatawar Hindu
الفتاوى الهندية
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Lambar Fassara
الثانية، 1310 هـ
واختلفوا في أدائها بعد النصف الأصح أنه لا يكره.
وهي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقيل: هي سنة عمر - رضي الله عنه - والأول أصح، كذا في جواهر الأخلاطي وهي سنة للرجال والنساء جميعا، كذا في الزاهدي.
ونفس التراويح سنة على الأعيان عندنا كما روى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقيل: تستحب والأول أصح. والجماعة فيها سنة على الكفاية، كذا في التبيين وهو الصحيح، كذا في محيط السرخسي.
لو أدى التراويح بغير جماعة أو النساء وحدهن في بيوتهن يكون تراويح، كذا في معراج الدراية.
ولو ترك أهل المسجد كلهم الجماعة فقد أساءوا وأثموا، كذا في محيط السرخسي.
وإن تخلف واحد من الناس وصلاها في بيته فقد ترك الفضيلة ولا يكون مسيئا ولا تاركا للسنة وأما إذا كان الرجل ممن يقتدى به وتكثر الجماعة بحضوره وتقل عند غيبته فإنه لا ينبغي له ترك الجماعة، كذا في السراج الوهاج.
وإن صلى بجماعة في البيت اختلف فيه المشايخ والصحيح أن للجماعة في البيت فضيلة وللجماعة في المسجد فضيلة أخرى فإذا صلى في البيت بجماعة فقد حاز فضيلة أدائها بالجماعة وترك الفضيلة الأخرى، هكذا قاله القاضي الإمام أبو علي النسفي، والصحيح أن أداءها بالجماعة في المسجد أفضل وكذلك في المكتوبات ولو كان الفقيه قارئا فالأفضل والأحسن يصلي بقراءة نفسه ولا يقتدي بغيره، كذا في فتاوى قاضي خان.
قال الإمام: إذا كان إمامه لحانا لا بأس بأن يترك مسجده ويطوف وكذلك إذا كان غيره أخف قراءة وأحسن صوتا وبهذا تبين أنه إذا كان لا يختم في مسجد حيه له أن يترك مسجد حيه ويطوف، كذا في المحيط.
لا ينبغي للقوم أن يقدموا في التراويح الخوشخوان (1) ولكن يقدموا الدرشخوان فإن الإمام إذا قرأ بصوت حسن يشغله عن الخشوع والتدبر والتفكر، كذا في فتاوى قاضي خان.
ويوتر بجماعة في رمضان فقط عليه إجماع المسلمين، كذا في التبيين الوتر في رمضان بالجماعة أفضل من أدائها في منزله وهو الصحيح، هكذا في السراج الوهاج وقال بعضهم: الأفضل أن يوتر في منزله منفردا وهو المختار، هكذا في التبيين.
ويكره للرجال أن يستأجروا رجلا يؤمهم في بيتهم؛ لأن استئجار الإمام فاسد.
(2) ولو صلى التراويح مرتين في مسجد واحد يكره، كذا في فتاوى قاضي خان.
إمام يصلي التراويح في مسجدين في كل مسجد على الكمال لا يجوز، كذا في محيط السرخسي والفتوى على ذلك، كذا في المضمرات.
والمقتدي إذا صلاها في مسجدين لا بأس به ولا ينبغي أن يوتر في المسجد الثاني ولو صلى التراويح ثم أرادوا أن يصلوا ثانيا فرادى، كذا في التتارخانية .
لو صلى العشاء والتراويح والوتر في منزله ثم أم قوما آخرين في التراويح ونوى الإمامة كره ولا يكره للقوم ولو لم ينو الإمامة أولا وشرع في الركوع واقتدى به الناس في التراويح لم يكره لواحد منهما، كذا في فتاوى قاضي خان.
والأفضل أن يصلي التراويح بإمام واحد فإن صلوها بإمامين فالمستحب أن يكون انصراف كل واحد على كمال الترويحة فإن انصرف على تسليمة لا يستحب ذلك في الصحيح وإذا جازت التراويح بإمامين على هذا الوجه جاز أن يصلي الفريضة أحدهما ويصلي التراويح الآخر وقد كان عمر - رضي الله تعالى عنه - يؤمهم في الفريضة والوتر وكان أبي يؤمهم في التراويح، كذا في السراج الوهاج.
وإمامة الصبي العاقل في
Shafi 116