92

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

والجمعة والأعلى في العشاءين ليلة الجمعة، وروي (1) في المغرب ليلة الجمعة الجمعة والتوحيد، وفي صبحها بها وبالتوحيد، وقال الصدوق (2) والمرتضى (3):

بها وبالمنافقين، وفي ظهريها بها وبالمنافقين، وكذا في الجمعة، وأوجبهما الصدوق (4) في الظهر والجمعة إلا لضرورة كمرض وشبهه، وهو متروك، والجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، لا في الظهر على الأقرب وإن صليت جماعة. وإضافة السورة إلى الحمد في النافلة، ويجوز التبعيض فيها، ولو بعض في الركعة الأولى لم يجزئه الإكمال في الركعة الثانية عن الحمد خلافا للحسن (5)، وتطويل قراءة الركعة الأولى، وقيل: هما سواء، وتغاير السورة في الركعتين فيكره تكرار الواحدة.

وقراءة التوحيد والجحد في سنة الفجر، وركعتي الزوال، وأوليي سنة المغرب، وأوليي صلاة الليل، وركعتي الإحرام، والفجر إذا أصبح بها (6)، وركعتي الطواف، وروي (7) البدأة بالجحد. وقراءة التوحيد في أوليي صلاة الليل ثلاثين مرة، وفي البواقي بالسور الطوال كالكهف والإسراء وال‍ " حم " ويجهر بها، وفي نوافل النهار بالقصار ويسر بها، والقضاء تابع للأداء في الجهر والسر، والجهر في الكسوف والخسوف والعيد والاستسقاء، وإسرار المأموم القراءة والأذكار، والقراءة في الأخيرتين للإمام والتسبيح للمنفرد، وقيل: هما

Shafi 175